فقيل: يجزئه ذلك، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، وابن حبيب من المالكية (¬١).
وقيل: لا يجزئ الركوع عن سجود التلاوة، وهو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
قال النووي: «لا يقوم الركوع مقام السجود في حال الاختيار عندنا، وبه قال جمهور السلف والخلف، وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه» (¬٣).
• دليل من قال: يقوم الركوع مقام السجود:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤].
وجه الاستدلال:
قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا﴾ إما أن يريد حقيقة الركوع، أو معناه: وهو الخضوع.
فإن أراد به الحقيقة، فهو دليل على صحة قيام الركوع مقام السجود نصًّا،