وجه الاستدلال:قوله: (أمر) نكرة في سياق الشرط، فتعم، سواء أكان خاصًا أم عامًا.الدليل الثالث:(ح-٢٧٦٤) ما رواه البزار، كما في مختصره، قال: حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا جعفر بن سليمان، عن محمد بن المنكدر،