اختاره القاضي أبو يعلى وجماعة من الحنابلة (¬١).
وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى» (¬٢).
قال في الفروع: «وظاهر كلام جماعة: لا يسجد» (¬٣).
(ح-٢٧٦٨) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، عن أبي عون الثقفي،
عن يحيى بن الجزار، أن النبي ﷺ مر به رجل به زمانة فسجد، وأبو بكر وعمر (¬٤).
[رجاله ثقات إلا أنه مرسل، واختلف فيه على مسعر] (¬٥).