قال الترمذي في الجامع: «وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ أنهم قالوا: من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له.
وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر» (¬١).
وقال غيرهم، ليست بشرط. والقائلون ليست بشرط، اختلفوا في حكمها:
فقيل: سنة مؤكدة، وهو قول الكرخي والقدوري، ونص عليه أكثر أصحاب المتون عند الحنفية، واختاره أكثر المالكية، وشهره خليل في التوضيح، وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره الغزالي والبغوي وصححه الرافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢).