ولم ينكر عليه ابن عمر صلاته في بيته، ولو كان هذا لا يجوز إلا من عذر لاستفهم منه ابن عمر؛ لأن إقراره على صلاته في بيته دليل الجواز.
(ث-٧٢٩) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الثقفي، عن عبد الله بن عثمان،
عن مجاهد، قال: خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظرنا إلى باب المسجد إذا الناس في صلاة العصر، فلم يزل واقفًا حتى صلى الناس، وقال: إني صليت في البيت.
[حسن] (¬١).
(ث-٧٣٠) وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم،
أن عائشة قالت: من سمع الإقامة، ثم قام فصلى، فكأنما صلى مع الإمام.
[منقطع، زيد بن أسلم لم يسمع من عائشة] (¬٢).
(ث-٧٣١) وقال الحافظ في الفتح: روى سعيد بن منصور بإسناد حسن،
عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: أرأيت من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل. قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال: خمس عشرة صلاة. قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة، فصلى فيه؟ قال: خمس وعشرون (¬٣).
وقال الحافظ: «وأخرج حميد بن زنجويه في كتاب الترغيب نحوه من حديث واثلة … وسنده ضعيف» (¬٤).
وقال الحافظ ابن رجب: «وقد روي عن حذيفة وزيد بن ثابت ما يدل على الرخصة في الصلاة منفردًا مع القدرة على الجماعة» (¬٥).