قال في التنقيح: وهو أظهر (¬١).وفضل مالك والشافعي الصلاة منفردًا (¬٢).وقال ابن مفلح في النكت على المحرر: «وإطلاق كلامه أيضًا يقتضي: أنه إن أمكنه الصلاة قائمًا منفردًا، وفي الجماعة جالسًا أنه يصلي قائمًا منفردًا، وقدمه