وفي رواية لمسلم: صلاة الجماعة تَعْدِلُ خمسًا وعشرين من صلاة الْفَذِّ (¬١)
وله شاهد عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة (¬٢).
(ح-٢٨١٧) وروى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (¬٣).
ورواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني نافع به (¬٤).
ورواه مسلم من طريق الضحاك، عن نافع به، وقال: بضعًا وعشرين (¬٥).
• وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
ذكر أهل الأصول أن من صيغ المندوب التصريح بالأفضلية،
(ح-٢٨١٨) ومنه رواه الشيخان واللفظ للبخاري من طريق أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت مرفوعًا .... أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة (¬٦).
فدل على جواز النافلة في غير البيت؛ لتعبيره بالأفضلية.
فكذلك قوله ﷺ في حديث أبي هريرة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا.