Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 124

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الأول في حكم صلاة الجماعة للرجال

• وأجيب بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

أن (أل) في الفذ تدل على العموم، فيشمل المعذور وغيره، فتخصيصه بالمعذور يحتاج إلى مخصص.

الجواب الثاني:

أن المعذور يكتب له فضل الجماعة تامًّا إذا كان من عادته المحافظة على الجماعة.

(ح-٢٨٢١) لما رواه البخاري من طريق العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، قال: سمعت أبا بردة، واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة:

سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول الله ﷺ: إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا (¬١).

• ورد هذا:

قال ابن تيمية: «ليس كل معذور يكتب له ما كان يعمل؛ بل إنما يكتب لمن كانت نيته -لولا العذر- أن يعمل، ومن عادته ذلك، فهذا يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح، أما من لم يكن له نية، ولا عادة، كيف يكتب له ما لم يكن من عادته

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 124 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.