Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 152

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الأول في حكم صلاة الجماعة للرجال

عن نافع،

عن ابن عمر قال: إذا صلى الرجل في بيته، ثم أدرك جماعة صلى معهم إلا المغرب والفجر (¬١).

[وسنده صحيح].

(ث-٧٣٦) وروى مالك في الموطأ، عن نافع،

أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟! إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء (¬٢).

[وسنده في غاية الصحة].

فهذا ابن عمر ﵁ وحسبك به حرصًا على اتباع السنة، وتمسكًا بها، حتى قال لرجل من أهل اليمن أراد أن يترخص بترك تقبيل الجحر، فقال له: أرأيت إن زحمت، فقال له ابن عمر: اترك أرأيت في اليمن، رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبله، رواه البخاري (¬٣).

وكان ﵁ يعترض براحلته في كل طريق مر بها رسول الله ﷺ فيقال له في ذلك فيقول: أتحرى أن تقع أخفاف راحلتي على بعض أخفاف راحلة رسول الله ﷺ (¬٤).

أتكون صلاة الجماعة لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ثم يصلي ابن عمر في بيته، ولا ينكر على رجل سأله أنه يصلي في بيته، فيقره على ذلك.

وقال الحافظ في الفتح: روى سعيد بن منصور بإسناد حسن،

عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: أرأيت من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل. قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 152 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.