• ورد هذا القول:
بأن الصلاة كانت تقام على عهد النبي ﷺ في مسجده، فكان فرض الكفاية قائمًا بفعل رسول الله ﷺ ومن معه ومع ذلك قال في المتخلفين عن الجماعة ما قال، وهم بتحريقهم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولم يصدر مثل ذلك فيمن تخلف عن صلاة الجنازة، وهي فرض كفاية.
• دليل من قال: الجماعة شرط لصحة الصلاة:
الدليل الأول:
(ح-٢٨٤٠) ما رواه ابن ماجه، من طريق هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر (¬١).
[المحفوظ وقفه على ابن عباس] (¬٢).
الدليل الثاني:
(ح-٢٨٤١) ما رواه البزار من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي بردة،
عن أبي موسى، رفعه إلى النبي ﷺ قال: من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة