Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 161

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الأول في حكم صلاة الجماعة للرجال

• ورد هذا القول:

بأن الصلاة كانت تقام على عهد النبي ﷺ في مسجده، فكان فرض الكفاية قائمًا بفعل رسول الله ﷺ ومن معه ومع ذلك قال في المتخلفين عن الجماعة ما قال، وهم بتحريقهم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولم يصدر مثل ذلك فيمن تخلف عن صلاة الجنازة، وهي فرض كفاية.

• دليل من قال: الجماعة شرط لصحة الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٢٨٤٠) ما رواه ابن ماجه، من طريق هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر (¬١).

[المحفوظ وقفه على ابن عباس] (¬٢).

الدليل الثاني:

(ح-٢٨٤١) ما رواه البزار من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي بردة،

عن أبي موسى، رفعه إلى النبي ﷺ قال: من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 161 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.