الفصل الثاني حكم الجماعة في المسجد
المدخل إلى المسألة:
• قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾.
• قال ابن تيمية: من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين (¬١).
• فضل الشافعية الصلاة في البيت جماعة على الصلاة منفردًا في المسجد، وبنوا حكمهم على القاعدة المشهورة: الفضيلة المتعلقة بذات العبادة -وهي هنا كثرة الجماعة- أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها (¬٢).
• أوجب الحنابلة الصلاة في البيت جماعة على الصلاة منفردًا في المسجد؛ لأن الجماعة واجبة عندهم، وفعلها في المسجد سنة في أصح الروايتين، ولا يقدم المسنون على الواجب (¬٣).