Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 184

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الثاني حكم الجماعة في المسجد

يكن يخاف شيئًا» (¬١).

أراد بنفي الخوف أن صلاته في البيت بعد زمن الفتنة.

وقيل: فعلها في المسجد فرض كفاية، اختاره من الحنابلة مجد الدين، قال ابن مفلح في النكت على المحرر: «لم أجد أحدًا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبله، وكلامه في شرح الهداية يدل على أنه هو لم يجد أحدًا منهم قال به» (¬٢).

وقيل: تجب في المسجد، إذا كان قريبًا منه بحيث يسمع النداء، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم، وبه قال الحلواني من الحنفية (¬٣).

وقيل: شرط، وهو قول عند الحنابلة، حكاه ابن مفلح بصيغة التمريض، ولم ينسبه رواية عن الإمام (¬٤).

وقال في النكت على المحرر: «ذكر الشيخ مجد الدين أنه إذا صلى في بيته صحت في ظاهر المذهب، قال: ويتخرج أن لا تصح بناء على أن الجماعة شرط؛ لأنه ارتكب النهي» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 184 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.