وقيل: فعلها في المسجد فرض كفاية، اختاره من الحنابلة مجد الدين، قال ابن مفلح في النكت على المحرر: «لم أجد أحدًا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبله، وكلامه في شرح الهداية يدل على أنه هو لم يجد أحدًا منهم قال به» (¬٢).
وقيل: تجب في المسجد، إذا كان قريبًا منه بحيث يسمع النداء، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم، وبه قال الحلواني من الحنفية (¬٣).
وقيل: شرط، وهو قول عند الحنابلة، حكاه ابن مفلح بصيغة التمريض، ولم ينسبه رواية عن الإمام (¬٤).
وقال في النكت على المحرر: «ذكر الشيخ مجد الدين أنه إذا صلى في بيته صحت في ظاهر المذهب، قال: ويتخرج أن لا تصح بناء على أن الجماعة شرط؛ لأنه ارتكب النهي» (¬٥).