Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 204

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الثالث في تتبع المساجد طلبا للجماعة

• دليل من قال: يستحب إذا فاتته الجماعة في مسجده أن يطلبها في غيره:

الدليل الأول:

(ح-٢٨٦٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة،

أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده، بخمسة وعشرين جزءًا … الحديث (¬١).

ورواه البخاري حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه خمسًا وعشرين درجة .... الحديث (¬٢).

فدل حديث أبي هريرة على أن صلاة الجماعة أفضل، فإذا فاتت الرجل الجماعة في مسجد حيِّه، فله أن يطلب الجماعة في مسجد آخر طلبًا للأفضل.

فإن قيل: لماذا لا تجب، والجماعة واجبة في أحد أقوال أهل العلم؟

فالجواب: للإجماع المحكي في ذلك.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «لا خلاف في أنه إذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر .... » (¬٣).

واعترض الشرنبلالي من الحنفية بأن هذا ينافي وجوب الجماعة.

• وأجيب:

بأن الوجوب عند عدم الحرج، وفي تتبعها في الأماكن القاصية حرج لا يخفى مع ما فيه من مجاوزة مسجد حيه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 204 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.