Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 219

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الخامس في حكم الجماعة للمسافر

الفصل الخامس في حكم الجماعة للمسافر

المدخل إلى المسألة:

• وضِعَ عن المسافر شطر الصلاة، وأبيح له الجمع، وأسقط عنه أكثر السنن الراتبة تخفيفًا عليه.

• إذا خفف عن المسافر في ذات العبادة فالتخفيف عليه في مكانها من باب أولى.

• وقف النبي ﷺ بعرفات في حجة الوداع، في أكبر جمع يشهده المسلمون حين ذاك، وخطب فيهم ﵊، ثم نزل فصلى ركعتين سرًّا لم يجهر بهما، فعلم أنه صلى ظهرًا.

• إذا لم تجب الجمعة على المسافر لم تجب عليه الجماعة من باب أولى.

• حديث يزيد بن الأسود، وفيه: ( … ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة)، والحديث وقع في السفر.

• اشتمل الحديث على سنة تقريرية بتصحيح فعلهما، وسنة قولية بالإذن لهما في المستقبل بالصلاة في الرحل، وقد وقع في حجة الوداع فيبعد أن يكون منسوخًا.

• حديث: (إذا صلى أحدكم في رحله … ) إلخ، لفظ: (أحد) مفرد مضاف، فيعم، فيشمل الإذنُ الفذَّ كما يشمل الجماعةَ.

[م-٩٧٥] لا يختلف العلماء في مشروعية الجماعة للمسافر، وأما وجوب الجماعة عليه، فإن كان قد جَدَّ به السير، ولم يكن معه من يقيم معه الجماعة لم تجب عليه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 219 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.