وقيل: فرض عين على المسافر، وهو مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: فرض كفاية على المقيم والمسافر، وهو المنصوص في الأم، ورجحه السبكي في الطبقات الكبرى (¬٢).
جاء في الأم: «وأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة ألا يَحِلَّ تَركُ أن يُصلَّى كُلُّ مكتوبة في جماعة حتى لا يَخْلُوا جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن يُصلَّى فيهم صلاة جماعة» (¬٣).