Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 225

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الخامس في حكم الجماعة للمسافر

• وأجيب عن الاستدلال بجوابين:

الجواب الأول:

أن الحديث معلٌّ سندًا ومتنًا (¬١).

الجواب الثاني:

لو صح الحديث لم يشمل المسافر؛ لأن المسافر إذا لم يدخل في نداء الجمعة، لم يدخل في نداء الصلوات الخمس من باب أولى، وقد قدمت في أدلة القول الأول أن الجمعة لا تجب على المسافر.

الدليل الثالث:

(ح-٢٨٧١) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (¬٢).

وجه الاستدلال:

(إذا سمعتم الإقامة) فاسم شرط (إذا)، من ألفاظ العموم، فكل من سمع الإقامة فهو مأمور بالمشي إلى الصلاة، ومنه المسافر إذا كان نازلًا في بلد، فإن له حكم أهل البلد، وإن كان يصدق عليه أنه مسافر.

• وأجيب:

بأن الشرع لم يعط المسافر حكم أهل البلد، فإن له أن يقصر ويفطر، وليس لأهل البلد ذلك، وإذا كان سماع إقامة الجمعة قد خُصَّ منه المسافر فالجماعة من باب أولى، انظر بيان ذلك في أدلة القول الأول، والله أعلم.

• الراجح:

أن الجماعة لا تجب على المسافر، فمن شرع له القصر تخفيفًا على المسافر، فالجماعة أولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 225 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.