Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 236

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل السادس في حكم الجماعة للنساء
  4. المبحث الأول صلاتهن جماعة منفردات عن الرجال

يترتب الحكم بدونه (¬١).

• دليل من قال: تحريم صلاة النساء جماعة منفردات:

الدليل الأول:

(ح-٢٨٧٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الوليد ابن أبي الوليد قال: سمعت القاسم بن محمد يخبر،

عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: لا خير في جماعة النساء، إلا في مسجد أو في جنازة قتيل.

[ضعيف] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث نفى الخيرية عن جماعة النساء إلا في المسجد، والاستثناء معيار العموم، ومفهومه: لا خير في جماعة النساء في البيوت وكذا في أي مكان إلا في المسجد، وجماعتهن في المسجد لا تكون إلا خلف الرجال، والله أعلم.

• ورد:

بأن الحديث ضعيف.

الدليل الثاني:

(ث-٧٥٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن مولى لبني هاشم عن علي، قال: لا تؤم المرأة.

• وأجيب:

بأن الأثر ضعيف (¬٣).

ولو صح فهو معارض بأثر عائشة وأم سلمة، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهم حجة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 236 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.