Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 240

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل السادس في حكم الجماعة للنساء
  4. المبحث الثاني في جماعة النساء خلف الرجال

المبحث الثاني في جماعة النساء خلف الرجال

المدخل إلى المسألة:

• قال ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.

• مفهوم المخالفة: أن للولي أن يمنعها من الخروج إلى غير المسجد إلا فيما يجب عليها.

• قوله: (إماء الله) نكرة مضافة، فتعم الشابة والكبيرة، ومثله قوله: (لا تمنعوا نساءكم).

• النهي في قوله: (لا تمنعوا) للكراهة، فيكره للولي أن يمنع موليته إذا استأذنته.

• لم يحمل النهي على التحريم؛ للإجماع على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل.

• قوله ﷺ: (لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها) دليل على أن المرأة لا تخرج إلا بإذن وليها، فلو لم يكن له الإذن لأمرها أن تخرج أذن أو لم يأذن.

• خروج العواتق وذوات الخدور في العيد دليل على أن الخروج ليس خاصًّا بالكبار، ولا بالليل دون النهار.

• إطلاق الخروج لهن إلى المساجد هو من باب الإباحة لا الندب، ولا يستحب إلا في العيد؛ للأمر بإخراجهن.

• لا يوجد نص من الشارع يدعو المرأة إلى الصلاة في المسجد مع جماعة الرجال، فكان خروجها على الإباحة إلا خروجها لصلاة العيد.

• حقها بالخروج إلى المسجد مقيد بما إذا لم يخش فتنة أو ضررًا؛ لأن وقاية الأهل من واجبات الولاية.

• قوله ﷺ: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، نص على الليل؛ لأنه مظنة منع الولي، ومفهوم الموافقة: إذا جاز الخروج بالليل جاز بالنهار من باب أولى؛ لأن تمكن الفساق من الخلوة بالنساء والتعرض لهن بالليل أظهر.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 240 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.