Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 249

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل السادس في حكم الجماعة للنساء
  4. المبحث الثاني في جماعة النساء خلف الرجال

ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر (¬١).

قال ابن رجب: «وشبيه بهذا ما كان في عهد النبي ﷺ، وعهد أبي بكر وعمر من خروج الإماء إلى الأسواق بغير خمار، حتى كان عمر يضرب الأمة إذا رآها منتقبة، أو مستترة، وذلك لغلبة السلامة في ذلك الزمان، ثم زال ذلك، وظهر الفساد وانتشر، فلا يرخَّص حينئذ فيما كانوا يرخِّصون فيه» (¬٢).

• ونوقش:

إنْ كان الرسول ﷺ لا يعلم ما يُحْدِث النساءُ بعده، وهذا حق، فالغيب لا يعلمه إلا الله، إلا أن الله ﷾ يعلم، فإقرار التشريع عام لعصر التشريع ولغيره من العصور.

قال ابن حجر: «علم الله سبحانه ما سيحدثن، فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت، والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب؛ لإشارته ﷺ إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذلك التقيد بالليل كما سبق» (¬٣).

ومنع النساء مع المفسدة لا تمنعه الشريعة، وليس هذا متوقفًا على تغيير التشريع؛ لأن المباح إذا ترتبت عليه مفسدة حرم، وليس هذا خاصًّا في هذه المسألة، بل في جميع المباحات، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

الدليل الثالث:

(ح-٢٨٨٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يزيد، أخبرنا العوام، أخبرني حبيب بن أبي ثابت،

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن … الحديث.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 249 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.