Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 282

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الثامن أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  4. المبحث الثالث في القدر الذي يحصل به إدراك الجماعة

[م-٩٨١] اتفق الفقهاء على أن من فاته إدراك الركوع فقد فاتته الركعة.

قال النووي: «لا خلاف أنه لا يكون مدركًا للركعة، لكن يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك» (¬١).

وقال ابن نجيم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو مجمع عليه» (¬٢).

وقال أبو الوليد الباجي: «لا خلاف بين الأمة أن من أدرك السجدة من صلاة الإمام فإنه لا يعتد بها، وإنما يعتد بها إذا أدرك الركعة» (¬٣).

(ث-٧٥٨) وروى مالك في الموطأ، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة (¬٤).

وإذا فاته الركوع في ركعات الصلاة كلها فقد فاتته الركعات بلا خلاف، إلا أنهم اختلفوا في إدراك فضل الجماعة بإدراك ما دون الركعة:

فقيل: من كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة، زاد بعض الحنابلة: إن جلس قبل سلام إمامه، وقيل: أو قبل سلام الثانية. وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية، والحنابلة، زاد الحنفية: حتى لو أدرك سجود السهو بعد السلام فقد أدرك الجماعة، وهو رواية عن أحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 282 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.