[م-٩٨١] اتفق الفقهاء على أن من فاته إدراك الركوع فقد فاتته الركعة.
قال النووي: «لا خلاف أنه لا يكون مدركًا للركعة، لكن يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك» (¬١).
وقال ابن نجيم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو مجمع عليه» (¬٢).
وقال أبو الوليد الباجي: «لا خلاف بين الأمة أن من أدرك السجدة من صلاة الإمام فإنه لا يعتد بها، وإنما يعتد بها إذا أدرك الركعة» (¬٣).
(ث-٧٥٨) وروى مالك في الموطأ، عن نافع،
أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة (¬٤).
وإذا فاته الركوع في ركعات الصلاة كلها فقد فاتته الركعات بلا خلاف، إلا أنهم اختلفوا في إدراك فضل الجماعة بإدراك ما دون الركعة:
فقيل: من كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة، زاد بعض الحنابلة: إن جلس قبل سلام إمامه، وقيل: أو قبل سلام الثانية. وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية، والحنابلة، زاد الحنفية: حتى لو أدرك سجود السهو بعد السلام فقد أدرك الجماعة، وهو رواية عن أحمد (¬٥).