هذا له أجر الجماعة بالنية، وليس بإدراك الجماعة؛ لأنه حكم له بالتضعيف حتى لو أنه انتهى إلى المصلين وقد سلَّم الإمام، وفرق بين إدراك الشيء حقيقة، وبين احتساب الثواب له بالنية، كما أن هذا مشروط بشرطين:
الأول: أن يكون من عادته الصلاة جماعة.
الثاني: أن يتخلف لعذر، وليس عن تهاون وتفريط.
(ح-٢٩٢١) لما رواه البخاري من طريق العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، قال: سمعت أبا بردة، واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة:
سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول الله ﷺ: إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا (¬١).
فاشترط الشارع أن يكون العامل معذورًا من مرض أو سفر، وأنه يكون قبل