لا شرعًا، ولا عرفًا، ولا لغة.
قال ابن تيمية: «قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئًا من الأحكام، لا في الوقت، ولا في الجمعة، ولا الجماعة، ولا غيرها. فهو وصف ملغى في نظر الشارع، فلا يجوز اعتباره … فالنبي ﷺ إنما علق الأحكام بإدراك الركعة، فتعليقها بالتكبيرة إلغاء لما اعتبره، واعتبار لما ألغاه وكل ذلك فاسد» (¬١).
الدليل الثاني:
(ح-٢٩٢٦) ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، به، بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة (¬٢).
[قوله: (مع الإمام) انفرد بذكرها يونس بن يزيد، على اختلاف عليه في ذكرها، وقد رواه أصحاب الزهري مالك، وعبيد الله بن عمر وغيرهما ولم يذكروها، وهو المحفوظ، وقد أشار مسلم إلى إعلالها] (¬٣).
الدليل الثالث:
(ث-٧٦٤) روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا هشيم، قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، قال:
قال عبد الله: من أدرك ركعة من الجمعة فليصلِّ إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصلِّ أربعًا.
[صحيح] (¬٤).
(ث-٧٦٥) وروى ابن أبي شيبة، حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع،