Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 306

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الثامن أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  4. المبحث الرابع في حكم الخروج من المسجد بعد الأذان

وكون الصحابي ديانة لا يطلق التحريم إلا على ما ظهر له تحريمه من الشريعة، هذا يصدق على كل المحرمات التي حكاها الصحابة موقوفة عليهم، وهو لا يمنع أن يكون التحريم منسوبًا إليهم، لا إلى السنة. وقضية الاحتجاج بقول الصحابي هذه مسألة أخرى مختلف فيها بين الأصوليين، ومن يحتج بقول الصحابي يضع له شروطًا، منها ألا يخالف نصًّا، ولا يخالف قول صحابي آخر.

قال ابن حجر: «لم يتعرض ابن الصلاح إلى بيان حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان، وذكر أمثلة، ومنها: قوله في الخارج من المسجد بعد الأذان: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ) .... فهذا ظاهره أن له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون موقوفًا؛ لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، والأول أظهر، بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند» (¬١).

وإذا تردد النص بين الوقف والرفع فالوقف هو المتيقن صيانة للسنة، ولا يصار إلى الرفع مع الاحتمال، فنأخذ بالمتيقن وهو الوقف حتى يثبت الرفع.

الدليل الثاني:

(ح-٢٩٢٩) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: أخبرنا أبو مصعب قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي، وصفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه، إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق.

[المحفوظ أنه من رواية سعيد بن المسيب مرسلًا] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 306 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.