Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 303

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة

فلا تصح منه دعوى الإجماع عن كلهم.

* ورد هذا:

«بأن عبد الله بن شقيق حاكٍ للإجماع، لا راوٍ عن الصحابة، وحاكي الإجماع لا يلزم أن يكون مدركًا لجميع من نقل عنهم الإجماع، فهذا محمد بن نصر المروزي، وابن عبد البر، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم وغيرهم ينقلون إجماع الصحابة في مواضع كثيرة، ولم يقل أحد من العلماء: إنهم لم يسمعوا من الصحابة، فدعواهم مردودة» (¬١).

وساق الحسن البصري بلاغًا عن الصحابة بكفر تارك الصلاة، والبلاغ مقطوع:

(ث-٧٢) روى أبو بكر الخلال في السنة من طريق محمد بن جعفر، قال: حدثنا عوف،

عن الحسن، قال: بلغني أن أصحاب رسول الله ﷺ -كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك، فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر (¬٢).

[ضعيف؛ لأنه بلاغ] (¬٣).

هذا ما يتعلق بإجماع الصحابة، ومدى ثبوته عنهم.

ومنهم من أطلق الإجماع، ولم ينسبه للصحابة.

فقد نقل الإجماع من التابعين: أيوب بن أبي تميمة السختياني.

(ث-٧٣) روى المروزي في تعظيم قدر الصلاة، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: ترك الصلاة كفر لا يُختلف فيه (¬٤).

[صحيح] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 303 (SanadKitab #30064, hlm. urut 836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.