قضى الحديث أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإن عُدَّت الصلاة المعادة نافلة -كما هو مذهب الحنفية والحنابلة- كان المنع من إعادة المغرب بناء على أن التطوع لا يكون وترًا؛ لحديث ابن عمر.
قال القاضي أبو يعلى: «إذا دخل في صلاة الإمام، لزمه ما أوجبته تحريمة الإمام، وتحريمةُ الإمام أوجبت ثلاث ركعات، ولا يجوز التنفل بثلاث ركعات، فوجب أن يكره، ولأنه يحتاج أن يقعد في الثالثة فيها، وليس في الأصول أن يقعد المتنفل في الثالثة، ولا يجوز أن يدخل في صلاة تحتاج أن يقعد فيها في الثالثة وهي له نافلة» (¬١).
ومن قال: يعيد المغرب بنية الفريضة كالمالكية، بناء على مذهبهم في صحة