وقيل: الثانية فرضه، وهو قول في مذهب المالكية (¬١).
وذلك مبني على صحة رفض الصلاة بعد إتمامها، والمشهور عند المالكية أن الصلاة تبطل بالرفض (¬٢).
وقيل: فرضه الأول، وينوي بالثانية ظهرًا معادة أو نفلًا (¬٣).
قال في شرح منتهى الإرادات: «ينويها معادة ونفلًا» (¬٤).