Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 345

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل التاسع في إعادة الصلاة مع الجماعة
  4. المبحث الثالث إعادة الصلاة لمن صلى جماعة ثم وجد جماعة أخرى

وقال الحنابلة: إن كان في المسجد، فأقيمت الصلاة صلى معهم ولو كان في وقت النهي، أو دخل المسجد في غير وقت النهي، وهم يصلون صلى معهم، ولو كان قد صلى جماعة (¬١).

وقال الشافعية: إذا وجد جماعة صلى معهم مطلقًا، سواء أصلى جماعة أم منفردًا (¬٢).

جاء في المنهاج: «ويسن للمصلي وحده، وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها» (¬٣).

وقال في أسنى المطالب: «من صلى مكتوبة مؤداة، ولو في جماعة، ثم أدرك جماعة … استحب أن يعيدها معهم، أو معه في الوقت، ولو كان وقت كراهة» (¬٤).

فتبين أن الفقهاء بالنسبة لمن صلى جماعة على قولين:

قيل: لا يعيد الصلاة، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وكان الباعث على الإعادة طلب كمال الفريضة الأولى لأدائها منفردًا، زاد الحنفية شرطًا: أن تقام الصلاة في المسجد؛ لأنهم لا يرون قصد الإعادة.

وقيل: يعيدها، ولو صلاها جماعة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة على خلاف بينهم: فالحنابلة يشترطون للإعادة أن تقام الصلاة، وهو في المسجد ولو كان في وقت النهي، أو يدخل إلى المسجد في غير وقت النهي، وهم يصلون، ولم يقصد الإعادة، ولم يشترط ذلك الشافعية؛ باعتبارها من ذوات الأسباب.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 345 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.