Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 349

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل التاسع في إعادة الصلاة مع الجماعة
  4. المبحث الرابع تعدد الجماعة في المسجد الواحد

يخالف في ذلك إلا الليث (¬١).

قال النووي: «إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية، والثالثة، وأكثر بالإجماع» (¬٢).

وقال أبو بكر الجصاص: «المساجد التي ليس لها إمام راتب يقيم فيها الصلوات، فجائز فيها إعادة الجماعة» (¬٣).

وقال ابن رجب: «ومتى لم يكن للمسجد إمام راتب لم يكره إعادة الجماعة فيه عند أحد من العلماء، ما خلا الليث بن سعد، فإنه كره الإعادة فيه أيضًا» (¬٤).

- كما أجمع العلماء على كراهة تعدد الجماعة بشكل راتب بحيث يكون للمسجد أكثر من إمام (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 349 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.