Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 379

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل التاسع في إعادة الصلاة مع الجماعة
  4. المبحث الرابع تعدد الجماعة في المسجد الواحد

الجماعة بلا عادة منه من فضل الجماعة، وفضل الجماعة أولى عند الشارع وأحب من فضل الكثرة، والله أعلم.

• دليل من قال: يجوز إذا كانت الجماعة الثانية قليلة:

(ح-٢٩٥٢) استدل بما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد، أن رجلًا جاء، وقد صلى النبي ﷺ، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (¬١).

[صحيح] (¬٢).

احتج به أبو يوسف على جواز تكرار الجماعة إذا كان العدد قليلًا، فلا يدل الحديث على جواز إعادة الجماعة الكثيرة.

ويعكس الاستدلال:

لو كانت الجماعة مكروهة لم يفرق فيها بين القليل والكثير، فكون المتخلف واحدًا هذا وقع اتفاقًا، ودعوى أن العدد لو كان كثيرًا لم يأذن النبي ﷺ بإقامة الجماعة دعوى في محل النزاع، لا دليل عليها، فمن أين لكم هذا القول من النصوص، وما حمل على ذلك إلا اعتقاد كراهة تكرار الجماعة، والله أعلم.

• الراجح:

أن إعادة الجماعة مستحبة في حق من فاتته الجماعة بشرط ألا يتخذ ذلك عادة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 379 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.