عن عمران بن حصين ﵄، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبِ (¬١).
وجه الاستدلال:
أمر النبي ﷺ بالصلاة قائمًا، والأصل في الأمر الوجوب، وعلق الجواز قاعدًا بشرط العجز عن القيام، فدلَّ على أن القيام لا يسقط فرضه في صلاة الفريضة إلا بالعجز عنه.
ولأن القيام في الصلاة ركن لا يجوز تركه مع القدرة عليه.
الدليل الثاني:
(ح-٢٩٥٤) ما رواه الدارقطني من طريق بشر بن فافا، ثنا أبو نعيم، ثنا جعفر ابن برقان، عن ميمون بن مهران،
عن ابن عمر: سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في السفينة، قال: صل قائما إلا أن تخاف الغرق (¬٢).