صلاة الظهر وهو في الجو وكان وصول الطائرة مقدرًا في وقت صلاة العصر، أو كان في الطائرة وقت المغرب ويمكنه أن يصل في وقت العشاء، فاختلفوا.
فقيل: يجب عليه أن يؤجل صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وصلاة المغرب إلى وقت العشاء، وبه قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وشيخه سماحة المفتي في زمانه محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن جبرين (¬١).
قال في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: «إذا كان يمكن هبوط الطائرة قبل خروج الوقت للصلاة الحاضرة، أو التي تليها إن كانت تجمع إليها فإنه لا يصلي في الطائرة لأنه لا يمكنه الإتيان بما يجب، فعليه أن يؤخر الصلاة حتى يهبط ويصليها على الأرض ليتمكن من فعل الواجب» (¬٢).
• استدل أصحاب هذا القول:
أن وقت المجموعتين وقت واحد.
ولأن فعل الصلاة في أول الوقت سنة، وتأخيرها ليتمكن من أداء الصلاة بأركانها وشروطها واجب مع القدرة، فلا يراعي السنة على حساب الشروط والواجبات.