بوجوب صلاة الجماعة عينًا أو كفاية، أم قال بأنها سنة، وهي على قسمين: عامة، وخاصة.
فمن الأعذار العامة: نزول المطر، فهل تسقط الجماعة والجمعة بسبب المطر، وعلى وما صفة المطر المسقط للجماعة:
فقيل: تسقط الجمعة والجماعة بالمطر مطلقًا، وهو مذهب الجمهور، وبه قال الظاهرية (¬١).
قال ابن نجيم: «الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين: المطر مطلقًا … » (¬٢).
وقال النووي: «اتفق أصحابنا على أن المطر وحده عذر، سواء كان ليلًا أو نهارًا» (¬٣).
وقيل: المطر عذر في ترك الجماعة دون الجمعة، وهو رواية عن مالك، واختاره بعض أصحاب الشافعية (¬٤).
وقيل: المطر عذر في السفر دون الحضر، وهو رواية عن أحمد (¬٥).