Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 405

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الأول سقوط الجماعة بالمطر

بوجوب صلاة الجماعة عينًا أو كفاية، أم قال بأنها سنة، وهي على قسمين: عامة، وخاصة.

فمن الأعذار العامة: نزول المطر، فهل تسقط الجماعة والجمعة بسبب المطر، وعلى وما صفة المطر المسقط للجماعة:

فقيل: تسقط الجمعة والجماعة بالمطر مطلقًا، وهو مذهب الجمهور، وبه قال الظاهرية (¬١).

قال ابن نجيم: «الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين: المطر مطلقًا … » (¬٢).

وقال النووي: «اتفق أصحابنا على أن المطر وحده عذر، سواء كان ليلًا أو نهارًا» (¬٣).

وقيل: المطر عذر في ترك الجماعة دون الجمعة، وهو رواية عن مالك، واختاره بعض أصحاب الشافعية (¬٤).

وقيل: المطر عذر في السفر دون الحضر، وهو رواية عن أحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 405 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.