Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 407

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الأول سقوط الجماعة بالمطر

وقال الأسنوي في المهمات: «يشترط في كونه عذرًا أن تحصل مشقة، كما صرح به الرافعي بعد ذلك في الكلام على المرض وصاحب التنبيه قال هنا: ومن يتأذى بالمطر، وفي باب الجمعة: من تبتل ثيابه بالمطر، وهو معنى تقييد الماوردي بالمطر الشديد، فعلى هذا لا يعذر بالخفيف، ولا بالشديد إذا كان يمشي في كَنٍ» (¬١).

وقيل: المراد بالنعال ما يلبس، وقيل: كنى بها عن الأرجل والأقدام (¬٢).

وإذا كانت العلة في سقوط الجماعة دفع المشقة، فالمطر الخفيف لا مشقة فيه، قال تعالى: ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ﴾ [النساء: ١٠٢]. والخفيف لا أذى فيه، والله أعلم.

إذا عرفت ذلك نأتي على ذكر أدلة المسألة:

• دليل من قال: تسقط الجماعة بالمطر مطلقًا في الحضر والسفر:

الدليل الأول:

أما سقوط الجماعة في السفر فيدل عليه:

(ح-٢٩٦٠) ما رواه الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع،

أن ابن عمر أقام الصلاة بِضُجْنَانَ في ليلة مطيرة، ثم قال: صلوا في رحالكم، كان ﷺ يأمر مناديه في الليلة المطيرة، أو الليلة الباردة ذات الريح فينادي: ألا صلوا في رحالكم.

[صحيح] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 407 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.