Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 416

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الأول سقوط الجماعة بالمطر

المشقة هي العلة في سقوط الجماعة بالمطر، وإذا جاز الجمع بين الصلاتين للمشقة في الحضر، جاز سقوط الجماعة للعلة نفسها في الحضر من باب أولى، فالجماعة عند أكثر أهل العلم ليست بمنزلة الوقت، فالوقت لا يختلف العلماء على أنه فرض، وأنه من أهم شروط العبادة، وأنه لا يسقط حتى في حال الخوف، فإذا أباح المطر جمع التقديم في الحضر؛ لزم منه تقديم الصلاة على وقتها، فسقوط الجماعة بالمطر من باب أولى، فالعلة الجامعة في المسألتين هي المشقة، والله أعلم.

يقول القاضي أبو يعلى: «إذا سقطت الجماعة للمشقة، جاز الجمع بينهما لهذا المعنى» (¬١)، فجعل العلة في المسألتين واحدة.

ولو لم يرد في سقوط الجماعة إلا هذا الحديث لأمكن الاحتياط للصلاة، ولكن في الباب حديث عتبان بن مالك وهو في الحضر، وأبلغ منه حديث ابن عباس المتقدم فهو نص في التخلف عن الصلاة في الحضر، وفي النهار، وفي صلاة الجمعة، والجماعة لها شرط، بخلاف الصلوات الخمس، فالعلماء مختلفون في وجوب الجماعة لها، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٢٩٦٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا بهز، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، حدثنا أبو المليح،

عن أبيه، أن نبي الله ﷺ قال يوم حنين في يوم مطير: الصلاة في الرحال.

[صحيح] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 416 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.