Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 454

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الأول في الأعذار العامة
  5. الفرع الخامس سقوط الجماعة بالوحل

ولأن مشقة الوحل دون مشقة المطر، ويتأتى الاستعداد له، ويمكن توقيه بالخفاف والصنادل.

• ورد هذا:

أما الجواب عن حديث أنس:

فيقال: فيه دليل على إقامة الإمام الجمعة بمن حضر في اليوم المطير، ويكون التخلف رخصة لمن لم يحضر، ولهذا ابن عباس أقام الجمعة بمن حضر في الوقت الذي نادى مؤذنه بالرخصة في الصلاة في الرحل.

وقد ترجم له البخاري في صحيحه بقوله: باب: هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟

قال الحافظ ابن رجب: «يعني بهذا الباب: أن المطر والطين، وإن كان عذرًا في التخلف عن الجماعة في المسجد، إلا أنه عذر لآحاد الناس، وأما الإمام فلا يترك الصلاة لذلك في المسجد، ويصلي جماعة في المسجد بمن حضر، وكذلك يوم الجمعة لا يترك الخطبة، وصلاة الجمعة في المسجد بمن حضر فيه، إذا كانوا عددًا تنعقد بهم الجمعة، وإنما يباح لآحاد الناس التخلف عن الجمعة والجماعات في المطر ونحوه، إذا أقيم شعارهما في المساجد.

وعلى هذا، فلا يبعد أن يكون إقامة الجماعات والجمع في المساجد في حال الأعذار كالمطر فرض كفاية، لا فرض عين، وأن الإمام لا يدعهما.

وهو قريب من قول الإمام أحمد في الجمعة إذا كانت يوم عيد، أنه يسقط حضور الجمعة عمن حضر العيد، إلا الإمام ومن تنعقد به الجمعة؛ فتكون الجمعة حينئذ فرض كفاية. والله أعلم.

ولا شك أن النبي ﷺ كان لا يترك إقامة الجمع في المطر، ويدل عليه: أنه لما استسقى للناس على المنبر يوم الجمعة، ومطروا من ذلك الوقت إلى الجمعة الأخرى، أقام الجمعة الثانية في ذلك المطر حتى شكي إليه كثرة المطر في خطبته

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 454 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.