Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 482

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الثاني في الأعذار الخاصة المبيحة للتخلف عن الجماعة
  5. الفرع الثاني التخلف عن الجماعة لمصلحة الصلاة
  6. المطلب الأول سقوط الجماعة لحضرة طعام يحتاجه

وقال به أنس، وأبو الدرداء.

(ث-٧٨٢) وروى البخاري تعليقًا في صحيحه بصيغة الجزم، قال: قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته، وقلبه فارغ (¬١).

فقوله: (حاجته) أعم من أن تكون طعامًا فقط، بل كل حاجة إذا لم يقضها كان قلبه مشغولًا بالتفكير فيها، وهو يصلي، فالمشروع الفراغ منها قبل الصلاة.

وقوله: (حتى يقبل على صلاته) ف (صلاته) نكرة مضافة فتعم كل الصلوات.

• دليل من قال: يأكل من الطعام حتى يشبع:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٩٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه.

زاد البخاري: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام (¬٢).

ظاهر الحديث: أنه يأكل حتى يفرغ من طعامه، ولا يشترط أن يأكل ما يسد جوعه؛ وهذا ما فهمه ابن عمر ﵁ مع حرصه على السنة، فكان يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام.

الدليل الثاني:

(ح-٢٩٩٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب،

عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قال: إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 482 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.