Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 488

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الثاني في الأعذار الخاصة المبيحة للتخلف عن الجماعة
  5. الفرع الثاني التخلف عن الجماعة لمصلحة الصلاة
  6. المطلب الأول سقوط الجماعة لحضرة طعام يحتاجه

عن التحريم، الإجماع المتقدم، وفهم السلف، وما فهم من علة النهي، فهذه ثلاث صوارف الواحدة منها تكفي لصرف النهي عن التحريم، والأمر عن الوجوب.

الدليل الثاني:

(ح-٣٠٠٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (فابدؤوا بالعشاء) هذا أمر، والأصل فيه الوجوب، من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه.

• وأجيب:

بأن الأمر للندب، وليس للوجوب، للإجماع السابق،

(ح-٣٠٠١) ولما رواه البخاري ومسلم من طريق جعفر بن عمرو بن أمية،

عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ﷺ يأكل ذراعًا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة، فقام فطرح السكين، فصلى ولم يتوضأ. متفق عليه (¬٢).

وعلى ما قدمت من أن السنة لا تزاحم الفريضة، فالوقت فرض، والخشوع على الأصح مستحب.

قال ابن بطال: «وقد بين هذا المعنى أبو الدرداء في قوله: (من فقه المرء إقباله على طعامه حتى يقبل على صلاته، وقلبه فارغ) ولو كان إقباله على طعامه هو الفرض عليه لم يقل فيه: من فقه المرء أن يبدأ به، بل كان يقول: من الواجب عليه اللازم له أن يبدأ به» (¬٣).

الدليل الثالث:

الخشوع هو المقصود من الصلاة فهو غاية، والوقت شرط، فهو بمنزلة الوسيلة، والغاية مقدمة على الوسيلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 488 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.