والأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
وقال عطاء: إن ولد في الإسلام قتل من غير استتابة، وإن ولد في الكفر، ثم أسلم لم يقتل إلا بعد الاستتابة (¬٢).
والخلاف في الاستتابة راجع إلى الاختلاف، أيقتل حدًا أم يقتل ردة؟
فمن قال: يقتل حدًّا رأى أن التوبة، وإن كانت تنفعه عند الله، إلا أنها لا تسقط عنه الحد، فلا حاجة إلى الاستتابة، وفيها نقاش سآتي عليه عند ذكر الأدلة.
ومن قال: يقتل ردةً، نزل الخلاف في استتابة المرتد على تارك الصلاة (¬٣).
* حجة من قال: لا يستتاب:
الدليل الأول:
(ح-٣٣٢) روى البخاري من طريق أيوب، عن عكرمة،
عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه (¬٤).