Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 323

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة
  4. المبحث الثالث في استتابة تارك الصلاة

والأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

وقال عطاء: إن ولد في الإسلام قتل من غير استتابة، وإن ولد في الكفر، ثم أسلم لم يقتل إلا بعد الاستتابة (¬٢).

والخلاف في الاستتابة راجع إلى الاختلاف، أيقتل حدًا أم يقتل ردة؟

فمن قال: يقتل حدًّا رأى أن التوبة، وإن كانت تنفعه عند الله، إلا أنها لا تسقط عنه الحد، فلا حاجة إلى الاستتابة، وفيها نقاش سآتي عليه عند ذكر الأدلة.

ومن قال: يقتل ردةً، نزل الخلاف في استتابة المرتد على تارك الصلاة (¬٣).

* حجة من قال: لا يستتاب:

الدليل الأول:

(ح-٣٣٢) روى البخاري من طريق أيوب، عن عكرمة،

عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 323 (SanadKitab #30064, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.