وقيل: بصحة الاقتداء، ولو لم تتصل الصفوف، وهم الجمهور، على خلاف بينهم في اشتراط الرؤية، وعدم وجود حائل من نهر أو طريق.
فقال المالكية: إذا أمكن الاقتداء برؤية أو سماع صح الاقتداء، وإن اختلف المكان، ولو فصل نهر أو طريق إلا في الجمعة (¬١).
وقيل: يصح الاقتداء بشرط: رؤية الإمام أو من خلفه، وعدم وجود حائل من طريق أو نهر، ولم ينفرد المأموم في الصف، وهذا مذهب الحنابلة (¬٢).