(ح-٣٠٢٣) ما رواه مسلم، قال: حدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم (¬١).
وجه الاستدلال:
نهى عن أمرين: قربان المسجد، وأذية المسلمين بريح الثوم، وظاهره كل واحد منهما منهي عنه على وجه الاستقلال لاستخدام العطف، ولو كان يريد النهي عن أذية المصلين، لقال: فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم، والله أعلم.
[رواه الإمام أحمد في إحدى روايتيه، ومحمد بن يحيى الذهلي، وسلمة بن شبيب وكلهم ثقات أثبات، وإسحاق بن إبراهيم الدبري صدوق عن عبد الرزاق به، فقالوا: (فلا يؤذينا في مسجدنا) فجعل الأذية في المسجد، وكذا رواه إبراهيم بن سعد، والإمام مالك وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري خلافًا لما رواه معمر على اختلاف عليه] (¬٢).