Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 553

  1. أحكام الجماعة
  2. الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
  3. الفصل الحادي عشر في الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة
  4. المبحث الثاني في الأعذار الخاصة المبيحة للتخلف عن الجماعة
  5. الفرع الرابع في التخلف عن الجماعة للعمى

الفرع الرابع في التخلف عن الجماعة للعمى

المدخل إلى المسألة:

• أحكام التخلف عن الجماعة معللة، كالتخلف عن الجماعة لحضور الطعام ونزول المطر وانتشار الوحل.

• الضابط في التخلف عن الجماعة: إما لتحصيل الخشوع أو كماله كترك الجماعة لحضور الطعام والبرد، أو لدفع مشقة ظاهرة في عرف أكثر الناس، ولا عبرة بالمتساهل ولا بالمتشدد كالتخلف بسبب البرد الشديد، والمطر، والوحل.

• أسباب التخلف عن الجماعة محدودة، وليست معدودة.

• قال النووي: كل ما لحق به مشقة شديدة فهو عذر -يعني في التخلف عن الجماعة- إشارة إلى أن أسباب التخلف عن الجماعة ليست معدودة، فالضابط وجود المشقة.

• الأعمى إن كان قادرًا بنفسه بلا مشقة أو كان له قائد وجبت عليه الجمعة، وإلا سقطت عنه.

• إذا سقطت الجماعة من بلل المطر سقطت الجماعة عن الأعمى من باب أولى؛ لأن البلل لا يغلق البصر بخلاف العمى فإن الظلمة فيه مستحكمة، والخوف أن يتأذى بما يعرض له متوقع.

[م-١٠٠٦] اختلف الفقهاء في العمى، هل يعذر في تركه الجماعة؟

فقيل: العمى عذر مطلقًا. وهو قول أبي حنيفة (¬١).

وقيل: العمى ليس بعذر إن كان له قائد، أو كان يقدر بنفسه، وهو مذهب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 15، ص 553 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.