Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 53

  1. أحكام الإمامة
  2. تمهيد
  3. المبحث الثالث في أخذ الأجرة على الإمامة

ونوقش هذا:

مقتضى التعليل جواز دفع الأجرة، لا جواز قبضها، لأنه يكون بمنزلة الرشوة من صاحب الحق؛ فإنه يجوز له الدفع إذا لم يمكنه الوصول إلى حقه إلا بذلك، ويحرم على الآخذ، ولا يصح أن يقال: إنه لما ظهر التواني في الأمور الدينية قلنا بجواز دفع الأجرة وجواز أخذها بعد أن لم يكن ذلك جائزًا؛ فإن لازم هذا جواز تغيير المشروع لما يظن بالرأي أنه مصلحة، وهذا فاسد، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وقد قال النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬١).

الراجح:

جواز أخذ الأجرة على كل قربة تقترن بعمل ليس قربة في نفسه، ولا يجب على المستأجر فعله، كالأذان، والإمامة، وتعليم القرآن ونحو ذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 53 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.