Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 55

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الأول أن يكون الإمام مسلما

صلاة الإمام لا يعني بطلان الاقتداء به، ولو لم يقرأ المأموم الفاتحة.

لا يكلف المأموم صحة صلاة إمامه، بل هي أثرٌ ناشئ عن فعل المصلي وحده إمامًا كان أو مأمومًا، وبطلان صلاة أحدهما لا يسري للآخر.

سقوط القراءة عن المأموم لا يلزم منه أن الإمام تحملها عنه.

لا يتصور أن يتحمل الإمام ما هو ركن على المأموم، فصح أن القراءة لم تجب على المأموم أصلًا.

لم يأت حديث صحيح أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، وأن بطلان صلاة الإمام يفسد صلاة المأموم؛ كأثرٍ عن بطلان التحمل.

إذا أتى المأموم، والإمام راكع صحت له الركعة، ولم يقرأ المأموم، ولا يصح تخريج ذلك على التحمل؛ لأن المأموم لم يلتزم الصلاة قبل ذلك، فكيف: يقال تحملها عنه.

يستحب المالكية والحنابلة للمأموم القراءة في الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام، فلو كان الإمام قد تحملها فلماذا يكرر الركن؟.

لا يصح حديث الإمام ضامن، ولو صح فمعناه: أن التبعة والعهدة على الإمام إذا قصر، وليس على المأموم شيء فيما قصر فيه إمامه، فيحمل على معنى الحديث الصحيح: (فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم).

كل من صلى حسب ما أمر شرعًا، وجهل حقيقة الإمام عذر بجهله، وصلاته صحيحة، ولا يكلف الإعادة، سواء أجهل حدث الإمام أم جهل إسلامه، ومن أراد أن يبطل صلاة المأموم بفعل خفي من الإمام فعليه الدليل، والأصل الصحة.

[م-١٠١١] كثير من المذاهب يذكر شروط الإمامة بذكر أضدادها، فيقول: لا تصح خلف كافر، ولا فاسق، بما يفيد اشتراط الإسلام والعدالة، وهكذا بقية الشروط (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 55 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.