Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 71

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الأول أن يكون الإمام مسلما

فمضت صلاتهم على الصحة، فعاد، واستأنف تكبيرة الإحرام، وبنوا على صلاتهم.

وأجيب:

[بأن حديث أبي هريرة في الصحيحين (فلما قام في مصلاه، وانتظرنا أن يكبر انصرف) وهو المحفوظ] (¬١).

والأصل عدم تعدد القصة، والله أعلم.

(ث-٧٩٠) وروى عبد الرزاق، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن زييد بن الصلت أنه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم، فصلى، ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا وقد احتلمت وما شعرت، وصليت وما شعرت. قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، ثم أذن وأقام، ثم صلى بعد ما ارتفع الضحى متمكنًا (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

(ث-٧٩١) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،

عن ابن عمر، أنه صلى بهم الغداة، ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء، فأعاد، ولم يعيدوا (¬٤).

[صحيح] (¬٥).

فهذا أمير المؤمنين صلى بأصحابه في صلاة جهرية، والظاهر أنهم لم يقرؤوا الفاتحة، ومع ذلك صحت صلاة من خلفه مع بطلان صلاته، وكذلك فعل ابنه.

ورد هذا:

بأن الإمام المحدث يشترط لصحة صلاة المأموم ألا يعلم بحدث نفسه حتى

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 71 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.