Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 102

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثاني في اشتراط العدالة
  4. المبحث الثاني الصلاة خلف الإمام الفاسق
  5. الفرع الثاني في حكم الصلاة خلف الفاسق
  6. المطلب الثاني الصلاة خلف الفاسق في غير الجمعة والعيد

المطلب الثاني الصلاة خلف الفاسق في غير الجمعة والعيد

المدخل إلى المسألة:

الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الإمام الفاسق وإن اختلفوا في صحتها.

محل كراهة الاقتداء بالفاسق عند وجود العدل، وإلا فلا كراهة.

الصلاة خلف إمام فاسق أولى من الانفراد.

العدل من أهل الإمامة أولى من الفاسق، وإن اختص الفاسق بزيادة القراءة والعلم وسائر الخصال.

الإجماع على أن الفاسق بالاعتقاد أخطر من الفاسق بالأعمال.

الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره إلا بدليل كإمامة المرأة للرجال، والأمي للقارئ.

لا يوجد نص من الكتاب، ولا من السنة، ولا من إجماع الصحابة على اشتراط العدالة في الإمامة.

العدالة صفة كمال وليست شرطًا في صحة الإمامة، وشروط العبادة توقيفية، والأصل عدم الاشتراط.

المعاصي خارج الصلاة لا تبطل الصلاة، فلا تبطل الإمامة.

من اتهم الفاسق بأنه قد يتهاون بشروط الصلاة فقد قفا ما ليس له به علم.

لو كان فسق الإمام مفسدًا لإمامته لم يكن هناك فرق بين الولاة وبين غيرهم، كما لا يفرق بين الولاة وغيرهم في باقي صفات الأئمة، بأن لا يكون أميًّا،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 102 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.