Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 114

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثاني في اشتراط العدالة
  4. المبحث الثاني الصلاة خلف الإمام الفاسق
  5. الفرع الثاني في حكم الصلاة خلف الفاسق
  6. المطلب الثاني الصلاة خلف الفاسق في غير الجمعة والعيد

عندما تكلم فيه بعض الصحابة، والفاسق لم يصلِّ إلا وهو يريد من عبادته الجنة والنجاة من النار، فكما أنه يصوم ويزكي ويحج، وأفعاله على الصحة، فكذلك صلاته، فالأصل أنها على الصحة حتى يثبت العكس، وصحة صلاته كافية لصحة إمامته، واتهام العصاة أنه يتهاونون في شروط الصلاة وأركانها لا دليل عليه.

وهذه الأدلة كافية في إثبات صحة إمامة الفاسق، وقد وردت أحاديث ضعيفة، أسوقها مبينًا ضعفها.

الدليل الخامس:

(ح-٣٠٧٦) ما رواه أبو داود من طريق العلاء بن الحارث، عن مكحول،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ الصلاة المكتوبة واجبةٌ خلفَ كل مسلمٍ برًّا كان أو فاجرًا، وإنْ عَمِلَ الكبائر.

[ضعيف] (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 114 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.