Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 119

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثاني في اشتراط العدالة
  4. المبحث الثاني الصلاة خلف الإمام الفاسق
  5. الفرع الثاني في حكم الصلاة خلف الفاسق
  6. المطلب الثاني الصلاة خلف الفاسق في غير الجمعة والعيد

الدليل الثالث:

(ح-٣٠٧٨) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

وجه الاستدلال:

الإمام ضامن بنص الحديث؛ فهو يتحمل القراءة عن المأموم، وصلاة الفاسق وإن كان الأصل سلامتها من المفسد، إلا إن الظاهر من حال الفاسق تهاونه في أوامر الله ﷾، ولذلك ارتكب ما يوجب فسقه، فلا وثوق به في المحافظة على الشروط، وصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادًا، ولهذا لم يقبل خبر الفاسق في الرواية، وإن كان الأصل عدم الكذب، فكان عدم تقديمه للإمامة عملًا بالظاهر وتقديمًا له على الأصل، احتياطًا لسلامة صلاة من خلفه من المسلمين.

وأجيب:

أما الحديث فمن حيث الثبوت لا حجة فيه؛ لأنه ضعيف.

كما أنه لا حجة فيه من حيث الدلالة، فالضمان قد لا يكون المراد به فساد صلاة المأموم بفساد صلاة إمامه، وإنما يكون معنى الحديث أن التبعة والعهدة على الإمام إذا قصر، وليس على المأموم شيء فيما قصر فيه إمامه، فيحمل معناه على معنى الحديث الصحيح: (يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم)، هذا على افتراض صحة الحديث.

ودعوى ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام صحة وفسادًا قول لا دليل عليه؛ لقوله تعالى ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وقوله تعالى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 119 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.