Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 138

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثالث في اشتراط تحقق الذكورة
  4. المبحث الأول في إمامة المرأة للرجال

المبحث الأول في إمامة المرأة للرجال

المدخل إلى المسألة:

لم يصح في إمامة المرأة للرجال حديث مرفوع، ولا أثر موقوف، والأصل عدم الصحة، والعمل الموروث جيلًا عن جيل أقوى من خبر الآحاد.

الجماعة من خصائص الرجال، فكما يختصون بالأذان وإقامة الخطب في الجمعة والأعياد، يختصون بإقامة الجماعة، إلا أن يصلين خلف الرجال.

إن صفت المرأة مع الرجال أو تقدمتهم كانت منهية عن ذلك، وإن تأخرت عنهم وأمتهم فهو مخالف للأصول.

خص الله الرجال بالنبوة، والإمامة العظمى، وبالقضاء على الصحيح، وبالأذان، فكذلك الإمامة الصغرى.

إذا كانت المرأة لا تتولى إنكاح نفسها على الصحيح، وهو أخص أمور حياتها، فلا يزوجها إلا الأب، فإن لم يوجد فالجد، فإن لم يوجد فأقرب رجل من عصبتها، فإن لم يوجد فالحاكم الشرعي، فكيف تتولى المرأة ولاية عامة كالصلاة.

كره للمرأة تنبيه الإمام بالتسبيح بصوتها في موضع يحتاج إليه، وهو تصحيح الصلاة، وفي موقف أبعد ما يكون المجتمع فيه عن الفتنة، فإذا كره لها أن تقول (سبحان الله)، فما ظنك برفع صوتها بالقرآن، وليس هذا خاصًا بالصلاة، بل في كل مواضع العبادة التي تشترك فيها المرأة مع الرجال، كالتلبية ورفع الصوت بالدعاء بالطواف والسعي.

[م-١٠١٦] اختلف العلماء في إمامة المرأة للرجال:

فقيل: تحرم إمامة المرأة للرجال مطلقًا، لا فرق بين الفريضة و النافلة، ولا بين العجوز والشابة، ولا بين المحارم وغيرهم، فمن صلى خلف أحد فبان امرأةً بطلت صلاته، وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 138 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.