Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 148

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثالث في اشتراط تحقق الذكورة
  4. المبحث الأول في إمامة المرأة للرجال

وأجيب:

موقف الإمام إن كان رجلًا تقدم على الجماعة إن كانوا اثنين فأكثر، وموقف إمامة المرأة إن صلت بالنساء وحدها وقفت وسطهن، فلا تتقدمهن، فكذلك لا تتقدم الرجال إذا أمتهم من باب أولى، فيمكنهم الاقتداء بالسماع، وتكون خلفهم.

ورد:

بأن هذا مخالف للأصول أن يكون الإمام خلف المأموم.

الدليل الرابع:

(ح-٣٠٨٧) روى البخاري ومسلم من طريق سفيان، حدثنا الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، قال: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء (¬١).

ورواه النسائي، قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سفيان به، وزاد: (في الصلاة) (¬٢).

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب وحده،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة (¬٣).

وهذا إسناد في غاية الصحة، وقد زاد فيه لفظ: (في الصلاة)، فكانت زيادة محفوظة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 148 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.