بأنه يشترط في الاحتجاج بإقرار النبي ﷺ أن يكون قد علمه وأقره، والأصل عدم علمه بذلك حتى يثبت.
ورد هذا من وجهين:
الوجه الأول:
تعارض الأصل والظاهر. فالأصل: عدم اطلاع النبي ﷺ.
والظاهر: أن النبي ﷺ علمه واطلع عليه؛ لوقوعه زمن التشريع، وإذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهما، ومما يجعل الظاهر أقوى من الأصل في هذه المسألة، أن إمامة عمرو بن سلمة لقومه استمرت إلى وفاة النبي ﷺ، فيبعد أن يكون النبي ﷺ لم يبلغه ذلك، مع حرصه على تفقد أحوال أمته، ولقد كان النبي ﷺ يتولى بنفسه تعيين الأئمة، ويوصيهم بالتخفيف، كما قال عثمان بن أبي العاص،